التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3218
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 321816 آب 2000

أ-اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (13) من هذا النظام ، يلتزم الموفد وكفيلاه او كفيله، حسب مقتضى الحال ، برد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة في الانفاق على بعثته مضافاً اليها (50%) خمسون بالمائة من مقدار تلك النفقات وذلك دون الحاجة الى اخطاره او امهاله. ب - اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب باستثناء السبب الوارد في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (13) فللمجلس بناء على تنسيب الرئيس اتخاذ أي من الاجراءات التالية:- 1- مطالبة الموفد برد النفقات وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة0 2- السماح له بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة حتى نهاية المدة المقررة لهذه الدراسة ومطالبته برد النفقات التي تكبدتها الجامعة في الانفاق على بعثته او أي نفقات صرفتها أي جهة اخرى على هذه البعثة عن طريق الجامعة وفق احكام المادة (9) من هذا النظام مضافاً اليها (50%) خمسون بالمائة من مقدار تلك النفقات. 3- مطالبته بالخدمة في الجامعة بعد انتهاء دراسته لمدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي قضاها في بعثته على نفقة الجامعة. ج - للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس تأجيل دفع المبالغ المستحقة على الموفد الذي انهيت بعثته للمدة التي يراها مناسبة في حال استمرار دراسته على نفقته الخاصة.

الإحالة

المادة 15 من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3218)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية