التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3218
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 321816 آب 2000

أ- يجب ان يحدد في قرار الايفاد ما يلي:- 1- التخصص المطلوب. 2- المؤسسة التي يوفد المبعوث اليها. 3- مدة الايفاد. 4- الدرجة العلمية او الشهادة التي يطلب من الموفد الحصول عليها او التدريب الذي اوفد من اجله. 5- أي شروط اخرى يقررها الرئيس. ب - مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام ، للمجلس تعديل أي من البنود الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا اقتضت الضرورة ذلك بما يتلاءم مع مصلحة الجامعة.

الإحالة

المادة 6 من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3218)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية