التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3218
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 321816 آب 2000

أ-تحدد مدة الايفاد على النحو التالي:- 1- ثلاث سنوات للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه. 2- اربع سنوات للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه. 3- مدة الايفاد للتخصصات التي تستدعي دراستها الحصول على مؤهل عال مدة اطول من المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة وفقاً لما يقرره المجلس قبل بدء الايفاد. ب - تجدد مدة الايفاد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سنة فسنة ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على سنة واحدة بناء على طلب الموفد اذا قدمت المؤسسة التي يدرس فيها ما يبرر هذا التمديد0

الإحالة

المادة 7 من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3218)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية