الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 12121 تشرين الأول 1985
أ- يخفض بدل خدمات تفريغ السفينة او تحميلها بنسبة (10%) من هذا البدل اذا كان وزن الارسالية لا يقل عن خمسين طنا
وكانت محزومة ومجهزة للتفريغ( PALLETIZED CARGO - PRESLUNG CARGO ) ومخزنة جميعها في موقع واحد من عنابر السفينة وكانت
ادوات او وسائل التفريغ مثبتة فيها ولا يتم اعادتها الى السفينة.
ب- يخفض بدل خدمات تفريغ السفينة او تحميلها بنسبة (8% ) منه اذا قام وكيل السفينة بتسديد البدل المستحق على السفينة
خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء تفريغ او تحميل حمولة السفينة.