التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام بدل خدمات مؤسسة الموانيء/ صادر بمقتضى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء رقم 36 لسنة 1985 . رقم 20 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1212
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 12121 تشرين الأول 1985

أ- يخفض بدل خدمات تفريغ السفينة او تحميلها بنسبة (10%) من هذا البدل اذا كان وزن الارسالية لا يقل عن خمسين طنا وكانت محزومة ومجهزة للتفريغ( PALLETIZED CARGO - PRESLUNG CARGO ) ومخزنة جميعها في موقع واحد من عنابر السفينة وكانت ادوات او وسائل التفريغ مثبتة فيها ولا يتم اعادتها الى السفينة. ب- يخفض بدل خدمات تفريغ السفينة او تحميلها بنسبة (8% ) منه اذا قام وكيل السفينة بتسديد البدل المستحق على السفينة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء تفريغ او تحميل حمولة السفينة.

الإحالة

المادة 14 من نظام بدل خدمات مؤسسة الموانيء/ صادر بمقتضى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء رقم 36 لسنة 1985 . رقم 20 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1212)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية