الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 12121 تشرين الأول 1985
أ- تستوفي المؤسسة من أصحاب البضائع بدل خدمات الرصيف والتخزين وفقا للجدول رقم (4) الملحق لهذا النظام عن البضائع
والحاويات المعبأة بالبضائع التي يجري وتفريغها على أرصفة الميناء او تحميلها من هذه الارصفة ، او يتم تخزينها في
المستودعات والهناجر والساحات وأي منطقة اخرى تخضع لادارة المؤسسة حيثما كانت على ان يؤخذ بالوزن القائم....للبضاعة الواردة في بيان (منافست ) السفينة او في الفواتير المرفقة بالمعاملة الجمركية ....ايهما
أعلى.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة يستوفى بدل خدمات التخزين عن البضائع والحاويات المعبأة بالبضائع عن
كل يوم من العشرين يوما الاولى التي تلي مد الاعفاء المنصوص عليها في المادة (20) من هذا النظام وذلك وفقا للجدول
رقم (4) الملحق بهذا النظام واذا زادت المدة عن ذلك فيستوفى بدل التخزين عن المدة الزائدة كما يلي:
1- يضاف الى ذلك البدل ما يعادل مقداره عن كل يوم من العشرين يوما التي تلي العشرين يوما الاولى.
2- ويضاف على ذلك البدل ما يعادل مثلي مقداره عن كل يوم من العشرين يوما التي تلي العشرين يوما الثانية.
3- ويضاف الى ذلك البدل عشرة أمثال مقداره عن كل يوم يزيد عن المدة الواردة في البندين (1 و2) من هذه الفقرة.
ج- لا يجوز في اي حالة من الحالات ان تتجاوز مجموع بدل خدمات التخزين المستحقة على اي بضاعة (50%) من قيمتها المقدرة
من قبل السلطات الجمركية ما عدا الحاويات الفارغة.