نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المياه للبلديات صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم ( 29 ) لسنة 1955 رقم 41 لسنة 1978
- الجريدة الرسمية
- العدد 2793، ص 1828
- نُشر
- 1 تموز 1978
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المياه للبلديات صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم ( 29 ) لسنة 1955 رقم 41 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2793، ص 1828)
حياة القانون
نظام المياه للبلديات صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري
رقم 41 لسنة 1978 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2793، ص 1828، نُشر في 1 تموز 1978
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: البلدية: مجلس البلدية او لجنة البلدية باستثناء امانة العاصمة. الرئيس: رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية. المنطقة …
المادة 3
المادة 3- أ- تقدم الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد وسائر الامور الخاصة بشبكة المياه من الطالب او المشترك الى البلدية على النموذج المقرر ب- يدفع طالب الاشتراك مبلغ (250) مائتين وخمسين فلسا ثمنا لنوذج طلب الاشتراك.
المادة 4
المادة 4- أ- بعد الموافقة على الطلب يستوفي من طالب الاشتراك مبلغ خمسة دنانير رسم تأسيس ومبلغ خمسة دنانير بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المستحقة عليه يقتطع المبلغ المستحق من هذا التأمين. ب- يرد مبلغ التأمين للمشترك …
المادة 5
المادة 5- للبلدية ان تحصر حق ملكية عدادات المياه بها وتحقيقا لهذه الغاية للمجلس:- أ- ان يحدد نوع العداد وثمن بيعه او بدل تأجيره للطالب او المشترك. ب- استملاك عدادات المياه الموجودة لدى المشتركين عند صدور هذا النظام وتحديد التعويض عنها.
المادة 6
المادة 6- تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص بالمتر المكعب ويعين الرئيس نوع وشكل ومواصفات عدادات المياه ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص ضمن صندوق حديدي مقفل وتستوفي البلدية دينارا لقاء تركيب عداد …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية المياه المستهلكة وللمشترك الاعتراض على صحة تسجيل العداد لدى الرئيس ويستوفى منه مبلغ خمسماية فلس اجرة فحص العداد قابلة للرد اذا ثبت ان العداد لم يكن صالحا او انه لم يسجل الاستهلاك الصحيح.
المادة 9
المادة 9- للرئيس او من ينيبه من موظفي البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من المياه عن المدة التي تعطل العداد خلالها ويكون التقدير بنسبة استهلاك لمدة مماثلة قبل وقوع العطل مباشرة اذا كان هناك مثل ذلك الاستهلاك والا فيبقى التقدير على اساس …
المادة 10
المادة 11
المادة 11- يتحمل المشترك اثمان ونفقات تمديد انابيب التوزيع لغاية ربطها بالعداد داخل محله وتعتبر هذه التمديدات ملكا للبلدية وجزءا متمما لشبكة المياه العامة في المنطقة البلدية ولها الحق في استعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها الى اي مكان …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 14- للبلدية قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستهلكة خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه اعلاما بمقطوعية المياه. ب- اذا جرى اي تغيير في انبوب التوزيع او العداد دون موافقة البلدية او الحق …
المادة 15
المادة 15- اذا اقطعت المياه لاي سبب من الاسباب الواردة في هذا النظام يفقد المشترك اشتراكه وجميع الحقوق المترتبة على هذا الاشتراك الا اذا تقدم بطلب اعادتها خلال (60) ستين يوما من تاريخ قطع المياه عنه ويستوفى منه في هذه الحالة مبلغ دينار …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن نظام المياه للبلديات صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.