التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (ج) من المادة 7 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 رقم 48 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 2279
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 227916 شباط 1987

أ - تحل المفوضيات الكشفية والارشادية في المحافظات والالوية بقرار من اللجنة التنفيذية للجمعية وتحل اللجنة التنفيذية بقرار من الوزير. ب - تنتهي العضوية في الجمعية في احدى الحالات التالية:- 1 - الاستقالة. 2 - فقدان الصفة التمثيلية. 3 - ارتكاب مخالفة مسلكية بناء على تقرير من لجنة تحقيق يشكلها رئيس الجمعية. 4 - عدم تسديد العضو لالتزاماته المالية المقررة لمدة تزيد على ستة اشهر بعد انذاره ويستعيد عضويته بعد تسديد الالتزامات المترتبة عليه.

الإحالة

المادة 13 من نظام جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (ج) من المادة 7 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 رقم 48 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 2279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية