الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 227916 شباط 1987
أ - تشكل الهيئة العامة للجميعة كما يلي:
1- رئيس قسم الكشافة رئيسه قسم المرشدات في كل من وزارتي الشباب والتربية والتعليم.
2 - ثلاثون عضوا من قادة الكشافة وقائدات المرشدات من حملة الشارة الخشبية فما فوق من العاملين في وزارة التربية والتعليم
يختارهم وزير التربية والتعليم.
3 - خمسة عشر عضوا من قادة الكشافة وقائدات المرشدات من حملة الشارة الخشبية فما فوق من العاملين في وزارة الشباب
يختارهم الوزير.
4 - عشرة اعضاء من ذوي الخبرة في الحركة الكشفية والارشادية يختارهم الوزير.
ب - يشترط في عضو الهيئة العامة للجمعية أن يكون اردنيا غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
ج- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعا عاديا خلال النصف الثاني من شهر شباط من كل سنة بدعوة من رئيس الجمعية للنظر
في الامور المدرجة على جدول الاعمال ولها ان تعقد اجتماعا غير عادي في اي وقت خلال السنة بدعوة من رئيسها، وتكون اجتماعاتها
قانونية بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين.
د- يعين الوزير رئيسا للجمعية ونائبا له و أمينا عاما لها من بين أعضاء الهيئة العامة.