التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (ج) من المادة 7 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 رقم 48 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 2279
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 227916 شباط 1987

أ - تشكل الهيئة العامة للجميعة كما يلي: 1- رئيس قسم الكشافة رئيسه قسم المرشدات في كل من وزارتي الشباب والتربية والتعليم. 2 - ثلاثون عضوا من قادة الكشافة وقائدات المرشدات من حملة الشارة الخشبية فما فوق من العاملين في وزارة التربية والتعليم يختارهم وزير التربية والتعليم. 3 - خمسة عشر عضوا من قادة الكشافة وقائدات المرشدات من حملة الشارة الخشبية فما فوق من العاملين في وزارة الشباب يختارهم الوزير. 4 - عشرة اعضاء من ذوي الخبرة في الحركة الكشفية والارشادية يختارهم الوزير. ب - يشترط في عضو الهيئة العامة للجمعية أن يكون اردنيا غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. ج- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعا عاديا خلال النصف الثاني من شهر شباط من كل سنة بدعوة من رئيس الجمعية للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال ولها ان تعقد اجتماعا غير عادي في اي وقت خلال السنة بدعوة من رئيسها، وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين. د- يعين الوزير رئيسا للجمعية ونائبا له و أمينا عاما لها من بين أعضاء الهيئة العامة.

الإحالة

المادة 5 من نظام جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (ج) من المادة 7 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 رقم 48 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 2279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية