التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (ج) من المادة 7 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 رقم 48 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 2279
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 227916 شباط 1987

تمارس الهيئة العامة الاختصاصات التالية: أ - اقرار السياسة العامة للجمعية. ب - اقرارا الميزانية السنوية للجميعة والتصديق على حساباتها الختامية. ج- النظر في تقرير مدقق الحسابات واصدار القرار المناسب بشأنه. د- اقرار التعليمات التي تضعها اللجنة التنفيذية لتنفيذ أهداف الجمعية. هـ- تحديد رسوم الانتساب للجمعية ورسوم الاشتراكات السنوية فيها. و- انتخاب اربعة اعضاء من الهيئة العامة لعضوية اللجنة التنفيذية على ان يكون اثنان منهم من قادة الكشافة واثنتان من قائدات المرشدات. ز- تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الجمعية.

الإحالة

المادة 6 من نظام جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (ج) من المادة 7 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 رقم 48 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 2279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية