الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 227916 شباط 1987
أ- تمارس اللجنة التنفيذية الاختصاصات التالية: -
1 - اقتراح مشاريع التعليمات المتعلقة بنشاطات الجميعة وتنفيذ اهدافها.
2 - تنظيم المؤتمرات والندوات والتجمعات الكشفية والارشادية العامة على المستويات المحلية والعربية والدولية وتنسيب
المشاركة فيها.
3 - اعداد الخطط السنوية والتقارير الادارية والمالية ومشروع الموازنة العامة للجمعية وعرضها على الهيئة العامة.
4 - تشكيل اللجان الفرعية على مستوى الجمعية ومناقشة و اقرار توصياتها.
5 - تشكيل المفوضيات في المحافظات والالوية وفق الحاجة والاشراف على أعمالها ومتابعتها واصدار التعليمات اللازمة
لتشكيل الوحدات والمجموعات الكشفية والارشادية وتسجيلها وتحديد مراحلها والتسميات الخاصة بها.
6 - تحديد الزي والشارات للمراحل المختلفة في العمل الكشفي والارشادي وتحديد الاوسمة الكشفية والارشادية ومنحها.
7 - تنسيق النشاطات الكشفية والارشادية بين القطاعات الكشفية والارشادية.
8 - تعيين الموظفين الاداريين لمساعدة أمين عام الجمعية وتحديد رواتبهم ومهامهم وشروط تعيينهم وانهاء خدماتهم وسائر
حقوقهم المالية.
ب - تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها بحضور أغلبية اعضائها على ان يكون رئيس الجمعية او نائبه في حالة غيابه من بينهم
وتتخذ قراراتها بأجماع او اغلبية اصوات الحاضرين.
ج- تنفذ القرارات المتعلقة بتمثيل الجمعية في المؤتمرات والندوات واللقاءات و أي نشاط خارجي آخر بعد موافقة الوزير.