التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (ج) من المادة 7 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 رقم 48 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 2279
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 227916 شباط 1987

أ - تؤلف اللجنة التنفيذية برئاسة رئيس الجمعية وعضوية كل من: 1 - نائب رئيس الجمعية. 2 - أمين عام الجمعية. 3 - ممثلين اثنين عن وزارة التربية والتعليم يسميهما وزير التربية والتعليم. 4 - ممثلين اثنين عن وزارة الشباب يسميهما الوزير. 5 - ممثل عن وزارة التعليم العالي يسميه وزير التعليم العالي. 6 - شخصين من ذوي الخبرة في الحركة الكشفية والارشادية او في مجال الخدمة العامة يختارهما الوزير. 7 - اربعة من قادة الكشافة والمرشدات من بين المنتخبين والمنتخبات بموجب الفقرة (و ) من المادة 6 من هذا النظام. ب - تكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية اربع سنوات. ج- تختار اللجنة التنفيذية من بين أعضائها أمينا للصندوق.

الإحالة

المادة 7 من نظام جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (ج) من المادة 7 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 رقم 48 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 2279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية