الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 469915 نيسان 1997
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ب ) من هذه المادة تصرف لكل موظف مكافأة تعادل راتبه الاجمالي عن شهرين في السنة
، يدفع نصفها الاول في نهاية شهر حزيران والنصف الثاني في نهاية شهر كانون الاول من كل سنة ، ولا تصرف له مكافأة
عن الايام التي لا يتقاضى عنها راتبا لاي سبب كان.
ب-تعتبر المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة حافزا للموظف ، وللمرجع المختص بالتعيين حجبها كليا او
جزئيا عنه اذا كان اداؤه الوظيفي لا يتفق مع متطلبات الوظيفة الموكولة اليه ، او كان غير منتج في عمله ، او كان تقديره
السنوي متوسطا فما دون ، او اوقعت عليه عقوبتان تأديبيتان خلال السنة.