التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي هيئة الأوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنه 1997 رقم 90 لسنة 1998

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 4699
نُشر
15 نيسان 1997
المواد
41
آخر تعديل
2002
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي هيئة الأوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنه 1997 رقم 90 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 4699)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي هيئة الأوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية ساري

رقم 90 لسنة 1998 · 41 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 4699، نُشر في 15 نيسان 1997

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19982005201020152020اليوم
2002
2002بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام موظفي هيئة الاوراق المالية رقم 94 لسنة 2002 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2002 نظام معدل لنظام موظفي هيئة الاوراق المالية رقم 94 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 نظام معدل لنظام موظفي هيئة الاوراق المالية رقم 35 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006 · صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123)ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- يستفاد من المادة 7/9 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 بأنها تختص بالنظر بالطعن المتعلق بوقف العمل بأحكام اي نظام مخالف للقانون او الدستور و لا تختص بالغاء هذا النظام وعليه وحيث ان الطعن المقدم من المستدعين قد انصب على طلب الغاء نظام1992
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 41

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي هيئة الاوراق المالية لسنة 1998) وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاوراق المالية المعمول به. الهيئة: هيئة الاوراق المالية. المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس: رئيس مجلس …

المادة 3

أ- تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة الهيئة باستثناء الموظفين غير مصنفين فتسري عليهم احكام قانون العمل المعمول به. ب- تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي الهيئة في الحالات غير المنصوص …

المادة 4

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- وضع السياسة العامة المتعلقة بشؤون الموظفين في الهيئة. ب- اقرار جدول تشكيلات الوظائف وفق احتياجات الهيئة. ج- وضع وصف وظيفي لكل وظيفة تحدد فيه الواجبات والمسؤوليات والمؤهلات والخبرات المطلوبة في …

المادة 5

يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية ، وله ان يفوض أيا منها الى نائبه او الى اي عضو من اعضاء المجلس او الى اي من كبار موظفي الهيئة:- أ- تطبيق السياسة العامة للهيئة ، ومتابعة تنفيذ التعليمات التي يصدرها المجلس. ب- ادارة اعمال الهيئة …

المادة 6

أ- يؤلف المجلس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد اعضاء المجلس وعضوية اثنين من كبار موظفي الهيئة. ب- تختص اللجنة بتقديم التنسيب للرئيس في الامور التالية:- 1- تعيين الموظفين في الهيئة وترفيعهم وتعديل رواتبهم وفقا لاحكام هذا …

المادة 7

يقسم موظفو الهيئة الى: أ- الموظفين المصنفين. ب- الموظفين بعقود. ج- الموظفين غير المصنفين.

المادة 8

أ- الموظف المصنف من يعين في وظيفة مصنفة لمدة غير محددة للقيام بمهام وظيفة مدرج اسمها ودرجتها وراتبها في جدول تشكيلات الوظائف. ب- الموظف بعقد من يعين بموجب عقد يجدد دوريا بوظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة للقيام بوظائف …

المادة 9

أ- تحدد فئات الموظفين المصنفين ودرجاتهم ورواتبهم الاساسية وزياداتهم السنوية وفقا لسلم الرواتب المبين تاليا: الفئة الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 الزيادة السنوية الاولى الخاصة 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 20 1 450 465 480 495 510 …

المادة 10

أ- يعين الموظف في الدرجة الخاصة او الاولى والموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس. ب- يعين الموظف في الدرجة الثانية او الثالثة او الرابعة او الخامسة او السادسة بقرار من الرئيس بناء على توصية اللجنة.

المادة 11

يعين حاملو المؤهلات المبينة تالياً في الوظائف المصنفة في الملاك بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي: أ-شهادة دبلوم كلية المجتمع او المعهد ، والتي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد مستوى شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها ، براتب …

المادة 12

لا يجوز ترفيع الموظف الا الى درجة شاغرة في الملاك ويتم الترفيع وفق الصلاحيات التالية: أ- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا كان الترفيع الى احدى الدرجات الخاصة او الاولى. ب- بقرار من الرئيس بناء على توصية اللجنة اذا كان الترفيع لاي …

المادة 13

بجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى منها وفقاً للاحكام والشروط التالية: أ- ان يكون قد امضى سنة كاملة في أعلى راتب اساسي للدرجة التي يشغلها وامضى في الهيئة خدمة فعلية لا تقل عن سنتين. ب- اذا كان راتبه قد تجاوز مايلي: 1- راتب السنة …

المادة 14

يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة موعداً لمنح الزيادة السنوية للموظف.

المادة 15

يستحق الموظف علاوة شخصية مقدارها (75) خمسة وسبعون دينارا شهريا.

المادة 16

أ- يستحق الموظف علاوة عائلية مقدارها (20) عشرون ديناراً شهرياً على النحو التالي:- 1- عشرة دنانير عن الزوجة. 2- خمسة دنانير عن الابن الاول. 3- ثلاثة دنانير عن الابن الثاني. 4- ديناران عن الابن الثالث. ب- لا تدفع العلاوة العائلية في اي من …

المادة 17

تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى (70% ) من الراتب لتخصصات معينة او لصعوبة العمل ومسؤوليته ، وتحدد الحالات التي تنطبق عليها احكام هذه المادة ونسبة العلاوة لكل منها بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.

المادة 18

يمنح المدير التنفيذي والمدير علاوة ادارة حدها الاعلى (50% ) من الراتب بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.

المادة 19

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ب ) من هذه المادة تصرف لكل موظف مكافأة تعادل راتبه الاجمالي عن شهرين في السنة ، يدفع نصفها الاول في نهاية شهر حزيران والنصف الثاني في نهاية شهر كانون الاول من كل سنة ، ولا تصرف له مكافأة عن الايام التي لا …

المادة 20

تحدد ايام العمل الاسبوعي في الهيئة وساعات العمل اليومي والاضافي بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية

المادة 21

يترتب على موظف الهيئة ان يودي القسم التالي امام الرئيس عند تعيينه لاول مرة في الهيئة قبل مباشرته العمل فيها ، وتخفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه. "اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك وللدستور ، وان احافظ …

المادة 22

يحظر على اي من موظفي الهيئة ما يلي: أ- الاقتراض من الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة واشرافها الا بموافقة الرئيس الخطية المسبقة. ب- 1- مخالفة التعليمات التي يصدرها المجلس بخصوص التعامل في الاوراق المالية من قبل الموظفين واقربائهم. 2- التوسط …

المادة 23

أ- يؤلف المجلس التأديبي للموظفين في الهيئة بقرار يصدره المجلس من عضوين من اعضاء المجلس يسمى احدهما رئيسا وعضو ثالث من كبار موظفي الهيئة ، ويعين المجلس احد اعضائه وبديلا من الموظفين ليحل محل اي عضو عند غيابه حسب مقتضى الحال. ب- تحال جميع …

المادة 24

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ان يقرر كف يد الموظف المحال على المجلس التأديبي اذا كان ممن يشغلون الدرجتين الخاصة والاولى ، ويتم كف يد اي موظف اخر بقرار من الرئيس.

المادة 25

يجوز للمرجع المختص بالتعيين انهاء خدمة الموظف بالتسريح في اي من الحالات التالية: أ- اذا تبين بناء على تقرير المدير المختص بان الموظف لم يعد قادرا على خدمة الهيئة بالمستوى المطلوب وان امكانية تحسن عمله قد اصبحت محدودة. ب- اذا اقتنع الرئيس …

المادة 26

أ- تنتهي خدمة الموظف او تعتبر منتهية في اي من الحالات التالية: 1- قبول الاستقالة. 2- فقد الوظيفة. 3- عدم اللياقة الصحية. 4- الاستغناء عن الخدمة. 5- العزل من الوظيفة. 6- بلوغ السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة على ان تراعى احكام قانون …

المادة 27

اذا قبلت استقالة الموظف اوتم الاستغناء عن خدمته في الهيئة تدفع له المبالغ التالية: أ- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. ب- راتب الاجازة السنوية وعلاواتها المستحقة له حتى تاريخ قبول الاستقالة. ج- ما يستحق من المكافأة السنوية المنصوص …

المادة 28

اذا انتهت خدمة الموظف في الهيئة عن طريق فقد الوظيفة او العزل منها او فقد الجنسية فلا يستحق اي مكافأة او تعويض باستثناء المبالغ المقتطعة من رواتبه لحسابه في صندوق الادخار.

المادة 29

تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء خدمته لاي سبب كان جميع المبالغ المستحقة للهيئة على الموظف بما في ذلك قروض صندوق الادخار والاقساط المستحقة من قروض الاسكان.

المادة 30

أ- يتم تكليف الموظف بمهمة رسمية او مهمة علمية او ندوة او انشطة ذات علاقة باعمال الهيئة خارج المملكة او داخلها بقرار من الرئيس. ب- يتم ايفاد الموظف لدورة تدريبية او بعثة علمية داخل المملكة او خارجها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة. ج- …

المادة 31

لا يجوز للموظف قبول دعوة رسمية لمهام استطلاعية او علمية او لاي غرض اخر من قبل الحكومات والمؤسسات والجهات الاجنبية الا بعد موافقة الرئيس.

المادة 32

تحدد اجور وبدل وعلاوات الانتقال ومخصصات السفر وفق احكام نظام الانتقال والسفر المعمول به.

المادة 33

ينشأ في الهيئة صندوق لتأمين الرعاية الطبية لموظفي الهيئة وافراد عائلاتهم بوساطة تأمين جماعي وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 34

أ- اذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة الموظف خارج المملكة تدفع الهيئة ما يلي بما لا يتجاوز الحدود العليا التي يقررها المجلس لهذه الغاية بناء على طلب الموظف وتنسيب الرئيس:- 1- نفقات السفر والرعاية الطبية اذا تمت المعالجة …

المادة 35

ينشأ في الهيئة ( صندوق ادخار للموظفين ) يكون الاشتراك فيه الزاميا لجميع موظفي الهيئة ، وتكون مساهمة الموظف باقتطاع (5%) من الراتب ومساهمة الهيئة (10%) من الراتب نفسه على أن يتم تنظيم ادارته واستثمار امواله وشؤونه الاخرى بتعليمات يصدرها …

المادة 36

تعقد الهيئة على نفقاتها تأمينا جماعياً لصالح موظفيها تؤمن فيه على حياتهم وضد الحوادث الشخصية بمبلغ يعادل سبعة أمثال الراتب السنوي الاجمالي لكل من نوعي التأمين.

المادة 37

تتحمل الهيئة نفقات تركيب الهواتف ورسوم الاشتراك فيها واجور المكالمات الرسمية لاي من موظفيها يرى الرئيس ضرورة وجود هاتف لديه.

المادة 38

يشكل المجلس لجنة خاصة تتألف من عضوين من المجلس يسمى احدهما رئيسا لها وعضو ثالث من كبار الموظفين ، تتولى معالجة اوضاع الموظفين والمستخدمين المنقولين من سوق عمان المالي للهيئة ، وترفع تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشانهم بما …

المادة 39

لغايات تطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية ونظام الانتقال والسفر يمارس المجلس صلاحيات مجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ، ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص والامين العام ، وتمارس اللجنة صلاحيات لجنة البعثات والدورات.

المادة 40

للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 41

يلغى ( نظام موظفي ومستخدمي سوق عمان المالي ) رقم (12) لسنة (1978) وتعديلاته واي حكم او نص في اي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام موظفي هيئة الأوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية