الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 469915 نيسان 1997
يحظر على اي من موظفي الهيئة ما يلي:
أ- الاقتراض من الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة واشرافها الا بموافقة الرئيس الخطية المسبقة.
ب- 1- مخالفة التعليمات التي يصدرها المجلس بخصوص التعامل في الاوراق المالية من قبل الموظفين واقربائهم.
2- التوسط في بيع الاوراق المالية وشرائها والترويج لأوراق مالية معينة والدعاية لها او اعطاء الرأي او المشورة للغير
عن اداء شركات الخدمات المالية ومعتمدي المهن المالية او اي جهة لها علاقة بتداول الاوراق المالية.
ج- تقديم اي معلومات او مشورة او رأي اونصح للغير عن شؤون الاوراق المالية والتعامل فيها او افشاءاي معلومات تتعلق
بعمل الهيئة او اذاعتها.
د- قبول اي هدية او اكرامية او منحة من اي نوع كانت من اي شخص او جهة لها مصلحة مع الهيئة ، او تشرف عليها الهيئة
وتراقب اعمالها.
هـ- الكتابة في الصحف والمجلات ، او الادلاء ، باي تصريح ، او عرض رأي في اي موضوع له علاقة بالهيئة او بسوق الاوراق
المالية او بسوق رأس المال باي وسيلة اعلام اخرى الا بموافقة الرئيس الخطية المسبقة على ذلك.
و- الاضراب او الاعتصام او المشاركة في اي تظاهرة او التحريض على ذلك تحت طائلة الاستغناء عنه او العزل بقرار من المجلس.