التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنه 1997 رقم 90 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 4699
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 469915 نيسان 1997

أ- يؤلف المجلس التأديبي للموظفين في الهيئة بقرار يصدره المجلس من عضوين من اعضاء المجلس يسمى احدهما رئيسا وعضو ثالث من كبار موظفي الهيئة ، ويعين المجلس احد اعضائه وبديلا من الموظفين ليحل محل اي عضو عند غيابه حسب مقتضى الحال. ب- تحال جميع الاوراق للمجلس التأديبي المختص ويدعى الموظف للمثول امامه ، وبعد استكمال جميع الاجراءات وسماع الادلة واتاحة الفرصة للموظف لتقديم دفاعه وبيناته يصدر المجلس التأديبي قراره بالاجماع او الاكثرية بادانة الموظف اوتبرئته ، ويخضع قرار المجلس التأديبي بالاستغناء عن الخدمة او العزل الى مصادقة المجلس.

الإحالة

المادة 23 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنه 1997 رقم 90 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 4699)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية