الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 469915 نيسان 1997
أ- يؤلف المجلس التأديبي للموظفين في الهيئة بقرار يصدره المجلس من عضوين من اعضاء المجلس يسمى احدهما رئيسا وعضو
ثالث من كبار موظفي الهيئة ، ويعين المجلس احد اعضائه وبديلا من الموظفين ليحل محل اي عضو عند غيابه حسب مقتضى الحال.
ب- تحال جميع الاوراق للمجلس التأديبي المختص ويدعى الموظف للمثول امامه ، وبعد استكمال جميع الاجراءات وسماع الادلة
واتاحة الفرصة للموظف لتقديم دفاعه وبيناته يصدر المجلس التأديبي قراره بالاجماع او الاكثرية بادانة الموظف اوتبرئته
، ويخضع قرار المجلس التأديبي بالاستغناء عن الخدمة او العزل الى مصادقة المجلس.