التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنه 1997 رقم 90 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 4699
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 469915 نيسان 1997

يحظر على اي من موظفي الهيئة ما يلي: أ- الاقتراض من الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة واشرافها الا بموافقة الرئيس الخطية المسبقة. ب- 1- مخالفة التعليمات التي يصدرها المجلس بخصوص التعامل في الاوراق المالية من قبل الموظفين واقربائهم. 2- التوسط في بيع الاوراق المالية وشرائها والترويج لأوراق مالية معينة والدعاية لها او اعطاء الرأي او المشورة للغير عن اداء شركات الخدمات المالية ومعتمدي المهن المالية او اي جهة لها علاقة بتداول الاوراق المالية. ج- تقديم اي معلومات او مشورة او رأي اونصح للغير عن شؤون الاوراق المالية والتعامل فيها او افشاءاي معلومات تتعلق بعمل الهيئة او اذاعتها. د- قبول اي هدية او اكرامية او منحة من اي نوع كانت من اي شخص او جهة لها مصلحة مع الهيئة ، او تشرف عليها الهيئة وتراقب اعمالها. هـ- الكتابة في الصحف والمجلات ، او الادلاء ، باي تصريح ، او عرض رأي في اي موضوع له علاقة بالهيئة او بسوق الاوراق المالية او بسوق رأس المال باي وسيلة اعلام اخرى الا بموافقة الرئيس الخطية المسبقة على ذلك. و- الاضراب او الاعتصام او المشاركة في اي تظاهرة او التحريض على ذلك تحت طائلة الاستغناء عنه او العزل بقرار من المجلس.

الإحالة

المادة 22 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنه 1997 رقم 90 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 4699)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية