التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنه 1997 رقم 90 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 4699
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 469915 نيسان 1997

أ- تنتهي خدمة الموظف او تعتبر منتهية في اي من الحالات التالية: 1- قبول الاستقالة. 2- فقد الوظيفة. 3- عدم اللياقة الصحية. 4- الاستغناء عن الخدمة. 5- العزل من الوظيفة. 6- بلوغ السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة على ان تراعى احكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به. 7- فقد الجنسية الاردنية. 8- التسريح من العمل. 9- الاحالة على التقاعد وفقاً لنص المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او اي نص يحل محله. 10- الوفاة. ب- اذا انتهت خدمة الموظف لأحد الاسباب المذكورة في اي من البنود (3) و ( 6) و ( 8) و (9) و (10) من الفقرة (أ) من هذه المادة تدفع له التعويضات التالية:- 1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. 2- راتب وعلاوات الاجازة السنوية المستحقة له. 3- ما يستحقه من المكافأة المنصوص عليها في المادة (19) من هذا النظام عن مدة خدمته في تلك السنة. ج- اذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة يدفع لورثته الشرعيين بالاضافة الى التعويضات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة المبالغ التالية:- 1- الراتب الاجمالي عن الشهر الذي توفى فيه. 2- الراتب الاجمالي عن شهرين اثنين اخرين.

الإحالة

المادة 26 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنه 1997 رقم 90 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 4699)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية