الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 469915 نيسان 1997
أ- تنتهي خدمة الموظف او تعتبر منتهية في اي من الحالات التالية:
1- قبول الاستقالة.
2- فقد الوظيفة.
3- عدم اللياقة الصحية.
4- الاستغناء عن الخدمة.
5- العزل من الوظيفة.
6- بلوغ السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة على ان تراعى احكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به.
7- فقد الجنسية الاردنية.
8- التسريح من العمل.
9- الاحالة على التقاعد وفقاً لنص المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او اي نص يحل محله.
10- الوفاة.
ب- اذا انتهت خدمة الموظف لأحد الاسباب المذكورة في اي من البنود (3) و ( 6) و ( 8) و (9) و (10) من الفقرة (أ) من
هذه المادة تدفع له التعويضات التالية:-
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
2- راتب وعلاوات الاجازة السنوية المستحقة له.
3- ما يستحقه من المكافأة المنصوص عليها في المادة (19) من هذا النظام عن مدة خدمته في تلك السنة.
ج- اذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة يدفع لورثته الشرعيين بالاضافة الى التعويضات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من
هذه المادة المبالغ التالية:-
1- الراتب الاجمالي عن الشهر الذي توفى فيه.
2- الراتب الاجمالي عن شهرين اثنين اخرين.