التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنه 1997 رقم 90 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 4699
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 469915 نيسان 1997

أ- يؤلف المجلس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد اعضاء المجلس وعضوية اثنين من كبار موظفي الهيئة. ب- تختص اللجنة بتقديم التنسيب للرئيس في الامور التالية:- 1- تعيين الموظفين في الهيئة وترفيعهم وتعديل رواتبهم وفقا لاحكام هذا النظام. 2- ترشيح الموظفين للبعثات العلمية والدورات التدريبية ، ووضع الاسس لتدريبهم وتأهيلهم. 3-اي مهام اخرى تتعلق بالموظفين تنص عليها احكام هذا النظام او يحيلها المجلس او الرئيس اليها. ج- 1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها دوريا او كلما دعت الحاجة للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها وتتخذ اللجنة تنسيباتها باكثرية الاصوات وعلى العضو المخالف ان يبين مخالفته واسبابها خطيا. 2- يتولى احد موظفي الهيئة الذي يعينه الرئيس اعداد محاضر الاجتماعات وتوثيقها ومتابعة تنفيذها.

الإحالة

المادة 6 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنه 1997 رقم 90 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 4699)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية