الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 469915 نيسان 1997
أ- الموظف المصنف من يعين في وظيفة مصنفة لمدة غير محددة للقيام بمهام وظيفة مدرج اسمها ودرجتها وراتبها في جدول تشكيلات
الوظائف.
ب- الموظف بعقد من يعين بموجب عقد يجدد دوريا بوظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة للقيام بوظائف اختصاصية
ولديه مؤهلات عالية او خبرات متميزة او كليهما تستدعي حاجة الهيئة اليها ويتعذر تحديد الراتب المستحق له وفق احكام
هذا النظام.
ج- الموظف غير المصنف هو المستخدم الذي يعين من قبل المرجع المختص ، بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ، وتسري
عليه احكام قانون العمل المعمول به.