التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام القاب الاختصاص لاطباء الاسنان صادر بمقتضى المادة (9) من قانون نقابة الأطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2768، ص 658
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2768ص 65816 آذار 1978

يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزير الصحة. الوزير: وزير الصحة. النقابة: نقابة اطباء الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية. الاختصاصي: طبيب الاسنان المسجل كطبيب اختصاصي بمقتضى احكام هذا النظام. المجلس: مجلس نقابة اطباء الاسنان.

الإحالة

المادة 2 من نظام القاب الاختصاص لاطباء الاسنان صادر بمقتضى المادة (9) من قانون نقابة الأطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2768، ص 658)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية