نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام القاب الاختصاص لاطباء الاسنان صادر بمقتضى المادة (9) من قانون نقابة الأطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1978
- الجريدة الرسمية
- العدد 2768، ص 658
- نُشر
- 16 آذار 1978
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام القاب الاختصاص لاطباء الاسنان صادر بمقتضى المادة (9) من قانون نقابة الأطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2768، ص 658)
حياة القانون
نظام القاب الاختصاص لاطباء الاسنان صادر بمقتضى المادة (9) من قانون نقابة الأطباء الاسنان ساري
رقم 10 لسنة 1978 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2768، ص 658، نُشر في 16 آذار 1978
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزير الصحة. الوزير: وزير الصحة. النقابة: نقابة اطباء الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية. الاختصاصي: طبيب الاسنان المسجل كطبيب …
المادة 3
المادة 4
المادة 4 - يشترط لتسجيل طبيب الاسنان اختصاصيا ما يلي: أ- ان يكون حائزا على احدى الدرجات العلمية في اي حقل من حقول طب الاسنان اعلى من المؤهل الجامعي الاول على ان لا تقل مدة الدراسة للحصول على تلك الدرجة عن سنة دراسية مبرمجة واحدة ، او ب- ان …
المادة 5
يقدم طلب تسجيل الاختصاصي للمجلس خطيا مرفقا بالمؤهلات العلمية المطلوبة والمنصوص عليها في هذا النظام ويسجل الطلب في سجل خاص يعده المجلس لهذا الغرض وعلى المجلس ان يصدر قرارا معللا بقبول الطلب او رفضه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من اليوم …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام القاب الاختصاص لاطباء الاسنان صادر بمقتضى المادة (9) من قانون نقابة الأطباء الاسنان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.