التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام القاب الاختصاص لاطباء الاسنان صادر بمقتضى المادة (9) من قانون نقابة الأطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2768، ص 658
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2768ص 65816 آذار 1978

المادة 4 - يشترط لتسجيل طبيب الاسنان اختصاصيا ما يلي: أ- ان يكون حائزا على احدى الدرجات العلمية في اي حقل من حقول طب الاسنان اعلى من المؤهل الجامعي الاول على ان لا تقل مدة الدراسة للحصول على تلك الدرجة عن سنة دراسية مبرمجة واحدة ، او ب- ان يكون مسجلا في النقابة كاختصاصي قبل العمل بهذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام القاب الاختصاص لاطباء الاسنان صادر بمقتضى المادة (9) من قانون نقابة الأطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2768، ص 658)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية