التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام القاب الاختصاص لاطباء الاسنان صادر بمقتضى المادة (9) من قانون نقابة الأطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2768، ص 658
نُشر
16 آذار 1978
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام القاب الاختصاص لاطباء الاسنان صادر بمقتضى المادة (9) من قانون نقابة الأطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2768، ص 658)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام القاب الاختصاص لاطباء الاسنان صادر بمقتضى المادة (9) من قانون نقابة الأطباء الاسنان ساري

رقم 10 لسنة 1978 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2768، ص 658، نُشر في 16 آذار 1978

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

رقم 17 لسنة 19721972
يشترط لتسجيل طبيب الاسنان اختصاصيا ان يكون حائزا على احدى الدرجات العلمية في أي حقل من حقول طب الاسنان اعلى من المؤهل الجامعي الاول0 على أن لا تقل مدة الدراسة للحصول على تلك الدرجة عن سنة دراسية مبرمجة0 وذلك عملا بالمادة الرابعة من نظام ألقاب الاختص رقم 63 لسنة 19861986
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام القاب الاختصاص لاطباء الاسنان لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزير الصحة. الوزير: وزير الصحة. النقابة: نقابة اطباء الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية. الاختصاصي: طبيب الاسنان المسجل كطبيب …

المادة 3

يحظر على طبيب الاسنان ان يعلن باية صورة من الصور انه اختصاصي اذا لم يكن مسجلا في النقابة كاختصاصي وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 4

المادة 4 - يشترط لتسجيل طبيب الاسنان اختصاصيا ما يلي: أ- ان يكون حائزا على احدى الدرجات العلمية في اي حقل من حقول طب الاسنان اعلى من المؤهل الجامعي الاول على ان لا تقل مدة الدراسة للحصول على تلك الدرجة عن سنة دراسية مبرمجة واحدة ، او ب- ان …

المادة 5

يقدم طلب تسجيل الاختصاصي للمجلس خطيا مرفقا بالمؤهلات العلمية المطلوبة والمنصوص عليها في هذا النظام ويسجل الطلب في سجل خاص يعده المجلس لهذا الغرض وعلى المجلس ان يصدر قرارا معللا بقبول الطلب او رفضه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من اليوم …

المادة 6

يجوز لطبيب الاسنان بعد تسجيله كاختصاصي في النقابة ان يعلن عن اختصاصه على لوحاته واوراقه ووصفاته الخاصة بالصيغة التي يقرها المجلس.

المادة 7

ان عضوية الجمعيات الطبية والشهادات الفخرية في اي فرع من فروع طب الاسنان لا تعتبر اختصاصا ولا يجوز للطبيب تدوينها على اللوحات او الاوراق او الوصفات الخاصة او الاعلان عنها باية وسيلة من الوسائل.

المادة 8

كل من يخالف احكام هذا النظام يتعرض للمسؤوليات والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون نقابة اطباء الاسنان المعمول به.

اسأل مساعدك عن نظام القاب الاختصاص لاطباء الاسنان صادر بمقتضى المادة (9) من قانون نقابة الأطباء الاسنان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية