الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 350416 أيلول 1998
أ- مراعاة احكام المادة ( 6) من هذا النظام يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي:
1- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( 9) من هذا النظام.
2- أن يكون قد شغل رتبه أستاذ مساعد مدة لاتقل عن أربع سنوات في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي تعترف به الجامعة.
3- وأن يكون قد نشر إنتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة
(9) من هذا النظام ، وتحدد أسس تقييمه بموجب تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
ب- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ مشارك ، إذا كان قد عمل في مصنع أو مركز تقبل بهما الجامعة ونشر انتاجا علميا قيما
أدى الى تقدم المعرفة شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( 9) من هذا النظام
اثنتا عشرة سنة على الأقل وتحدد أسس تقييمه بموجب تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
ج- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ مشارك إذا كان قد عمل كباحث علمي لمدة عشر سنوات على الأقل في معهد أو مركز للبحث العلمي
تعترف بها الجامعة وأن يكون قد نشر ما لا يقل عن عشرين بحثاً علمياً في دورات علمية عالمية متخصصة تعترف بها الجامعة.