الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 350416 أيلول 1998
أ- يشترط فيمن يعين في رتبه أستاذ في الجامعة ما يلي: -
1- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( 9) من هذا النظام.
2- وأن يكون قد شغل رتبه أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات ، في جامعة أو في معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما
الجامعة.
3- وأن يكون قد نشر هو يشغل رتبة أستاذ مشارك انتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على رتبه استاذ
مشارك وفقا لما هو منصوص عليه في المادة ( 10) من هذا النظام ، وتحدد أسس تقيميه بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس لهذه
الغاية.
ب- يجوز أن يعين في رتبة استاذ إذا كان قد عمل مدة ثماني عشرة سنه بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة
( 9) من هذا النظام في مصنع أو مركز تقبل بهما الجامعة ونشر انتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة.
ج- يجوز أن يعين برتبة استاذ إذا عمل باحثا علميا لمة خمس عشرة سنه على الأقل في معهد أو مركز للبحث العلمي تعترف
بهما الجامعة ، وأن يكون قد نشر ما لا يقل عن أربعين بحثا في دوريات علمية عالمية متخصصة تعترف بها الجامعة.