الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 350416 أيلول 1998
المادة 15 -
أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة لمدة لا تزيد على عشر سنوات تحسب ابتداءً من تاريخ
تعيينه ، وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية الاردني اذا توفرت فيه الشروط التالية:
1- أمضى مدة لاتقل عن خمس سنوات متصله في خدمته الفعلية في الجامعة.
2- اثبت جدارة في تدريسه وعلاقاته في الجامعة.
3- أذا كان من حملة البكالوريوس وتمت ترقيته من رتبة مدرس مساعد إلى رتبه مدرس.
4- إذا كان من حملة الماجستير وتمت ترقيته من فئة إلى فئه أخرى ضمن نفس الرتبة أو تمت ترقيته من رتبة مدرس مساعد إلى
رتبه مدرس.
5- إذا كان من حملة درجة الدكتوراه وتمت ترقيته إلى رتبة استاذ مشارك.
6- إذا كان قد عين في رتبه أستاذ وأمضى مدة خمس سنوات متصلة على الأقل في خدمته الفعلية في الجامعة.
ب- تعتبر مدة التجربة لغضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.
ج- إذا لم يثبت عضو هيئة التدريس وفقا لأحكام الفقرة ( أ) من هذه المادة تعتبر خدمته في الجامعة منتهيه حكما.
د- يجوز بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية دون ابداء الاسباب خلال مدة تجربته
على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر على الاقل من التاريخ المحدد لفترة التجربة وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني
اذا رأى مبرراً لذلك وفي هذه الحالة لا يجوز اعادة تعيينه في الجامعة.
هـ- إذا أعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية يوضع تحت التجربة من جديد وفقا لأحكام هذه المادة.