الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 350416 أيلول 1998
المادة 17 -
يشترط فيمن يرقى الى رتبة مدرس او الى رتبة استاذ مساعد او الى رتبة استاذ مشارك او الى رتبة استاذ ما يلي:
أ- أن يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي سيتم ترقيته منها ، اقدمية في الجامعة على النحو التالي:
1- لاتقل عن اربع سنوات للمدرس المساعد.
2- لاتقل عن سنتين للمدرس الحاصل على شهادة الدكتوراه في تخصصه.
3- لا تقل عن اربع سنوات للاستاذ المساعد.
4- لاتقل عن خمس سنوات للاستاذ المشارك.
واذا احتسبت لعضو الهيئة التدريسية خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة ، فيشترط لترقيته في هذه
الحالة ان يكون قد مضى سنتين على الاقل في الرتبة التي عين فيها في الجامعة.
ب- ان يكون ناجحا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي.
ج- وان لا يكون قد صدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الأخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ، ويؤجل
النظر في ترقيته لمدة سنه واحدة على الاقل من تاريخ توافر الشروط الأخرى للترقية اذا كان قد صدر بحقة مثل ذلك الانذار.
د- وأن يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما أدى الى تقدم المعرفة في مجال تخصصه
، على ان يكون قد نشر جزءا من هذا الانتاج العلمي في أثناء خدمته في الجامعة ، ويجوز ان تحتسب ضمن الانتاج المعتمد
للترقية أعمال مهنية او فنية متميزة وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.