الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 350416 أيلول 1998
المادة 53-
أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه ، وذلك الى مكان
عمله في الجامعة او مكان اقامته ، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة ، بسبعة أيام على
الاقل ، وله الرد بصورة خطية على اللائحة خلال تلك المدة.
ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع اوراق ملف الدعوى التأديبية ، وحضور المحاكمة
فيها بنفسه او اختيار وكيل عنه لذلك الغرض من داخل الجامعة او من خارجها ، يحضر معه جلسات المحاكمة للدفاع عنه.
ج- للرئيس توقيف عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحاكم عن العمل ، وفي هذه
الحالة يوقف صرف راتبه وعلاواته ، الا انه يجوز للرئيس صرف ما لا يزيد علىنصف مجموع راتبه وعلاواته له خلال مدة توقيفه
عن العمل.