التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتتضى الفقرة( ب) من المادة (11) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنه 1997 رقم 79 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3504
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 350416 أيلول 1998

أ- مراعاة احكام المادة ( 6) من هذا النظام يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي: 1- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( 9) من هذا النظام. 2- أن يكون قد شغل رتبه أستاذ مساعد مدة لاتقل عن أربع سنوات في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي تعترف به الجامعة. 3- وأن يكون قد نشر إنتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام ، وتحدد أسس تقييمه بموجب تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية. ب- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ مشارك ، إذا كان قد عمل في مصنع أو مركز تقبل بهما الجامعة ونشر انتاجا علميا قيما أدى الى تقدم المعرفة شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( 9) من هذا النظام اثنتا عشرة سنة على الأقل وتحدد أسس تقييمه بموجب تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية. ج- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ مشارك إذا كان قد عمل كباحث علمي لمدة عشر سنوات على الأقل في معهد أو مركز للبحث العلمي تعترف بها الجامعة وأن يكون قد نشر ما لا يقل عن عشرين بحثاً علمياً في دورات علمية عالمية متخصصة تعترف بها الجامعة.

الإحالة

المادة 10 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتتضى الفقرة( ب) من المادة (11) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنه 1997 رقم 79 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3504)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية