الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8891 نيسان 1964
أ - تشكل اللجنة بقرار من الوزير من المديرين في الوزارة برئاسة الامين العام شريطة ان لا يتجاوز عدد اعضائها بما
في ذلك رئيسها احد عشر عضوا ، وللوزير اعادة تشكيلها واعفاء اي من اعضائها واستبداله بغيره في اي وقت.
ب - يكو ن رئيس قسم ادارة الامتحانات العامة اميناً لسر اللجنة فيما يتعلق بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة
، ورئيس قسم كليات المجتمع امينا لسر اللجنة فيما يتعلق بالامتحان العام لكليات المجتمع.
ج - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها وتصدر قراراتها باجماع او بأكثرية اصوات
الحاضرين وبصدقها الوزير.