التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57 ، 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 63 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 889
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8891 نيسان 1964

أ - تشكل اللجنة بقرار من الوزير من المديرين في الوزارة برئاسة الامين العام شريطة ان لا يتجاوز عدد اعضائها بما في ذلك رئيسها احد عشر عضوا ، وللوزير اعادة تشكيلها واعفاء اي من اعضائها واستبداله بغيره في اي وقت. ب - يكو ن رئيس قسم ادارة الامتحانات العامة اميناً لسر اللجنة فيما يتعلق بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة ، ورئيس قسم كليات المجتمع امينا لسر اللجنة فيما يتعلق بالامتحان العام لكليات المجتمع. ج - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها وتصدر قراراتها باجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وبصدقها الوزير.

الإحالة

المادة 7 من النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57 ، 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 63 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 889)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية