التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57 ، 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 63 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 889
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8891 نيسان 1964

الماده 9 يدفع للموظفين المكلفين بالتصحيح في الامتحانات العامة الاجور التالية بالاضافة الى ما يستحقونه من الاجور التي نص عليها في الفصل السادس من الجدول رقم ( 2) ولا يدفع لهم اية مبالغ بموجب نظام الانتقال والسفر المعمول به 1- يدفع للموظف الذي يكون مركز عمله داخل مركز التصحيح مبلغ ثلاثة دنانير يوميا. 2 - يدفع للموظف الذي يبعد مركز عمله عن مركز التصحيح مسافة لا تزيدعلى (30) كم مبلغ اربعة دنانير يومياً. 3 - يدفع للموظف الذي يبعد مركز عمله عن مركز التصحيح مسافة تتراوح بين ( 31-60) كم مبلغ خمسة دنانير يومياً. 4- يدفع للموظف الذي يبعد مركز عمله عن مركز التصحيح مسافة تزيد على (60) كم مبلغ سبعة دنانير يوميا.

الإحالة

المادة 9 من النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57 ، 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 63 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 889)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية