الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8891 نيسان 1964
الماده 9
يدفع للموظفين المكلفين بالتصحيح في الامتحانات العامة الاجور التالية بالاضافة الى ما يستحقونه من الاجور التي نص
عليها في الفصل السادس من الجدول رقم ( 2) ولا يدفع لهم اية مبالغ بموجب نظام الانتقال والسفر المعمول به
1- يدفع للموظف الذي يكون مركز عمله داخل مركز التصحيح مبلغ ثلاثة دنانير يوميا.
2 - يدفع للموظف الذي يبعد مركز عمله عن مركز التصحيح مسافة لا تزيدعلى (30) كم مبلغ اربعة دنانير يومياً.
3 - يدفع للموظف الذي يبعد مركز عمله عن مركز التصحيح مسافة تتراوح بين ( 31-60) كم مبلغ خمسة دنانير يومياً.
4- يدفع للموظف الذي يبعد مركز عمله عن مركز التصحيح مسافة تزيد على (60) كم مبلغ سبعة دنانير يوميا.