نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57 ، 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 63 لسنة 1981
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 889
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 1984
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57 ، 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 63 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 889)
حياة القانون
النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57 ، 117 ) من قانون التربية والتعليم غير ساري
رقم 63 لسنة 1981 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 889، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المالي للامتحانات العامة رقم 24 لسنة 1984 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1984 نظام معدل لنظام المالي للامتحانات العامة رقم 24 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم الوزير: وزير التربية والتعليم الأمين العام: امين عام الوزارة اللجنة: لجنة الامتحانات العامة في …
المادة 3
تستوفى رسوم الامتحانات العامة ورسوم الشهادات وكشوف العلامات والتصاديق والوثائق وترجماتها حسب الفئات المعينة في الجدول رقم (1 ) الملحق بهذا النظام ، ويجوز تعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
أ - تشكل اللجنة بقرار من الوزير من المديرين في الوزارة برئاسة الامين العام شريطة ان لا يتجاوز عدد اعضائها بما في ذلك رئيسها احد عشر عضوا ، وللوزير اعادة تشكيلها واعفاء اي من اعضائها واستبداله بغيره في اي وقت. ب - يكو ن رئيس قسم ادارة …
المادة 8
الماده 8 يقوم جهاز الامتحانات في المحافظة بجميع اعمال الامتحانات التي تحددها الوزارة ويتكون هذا الجهاز من: أ - المدير العام مديرا للامتحانات في محافظته. ب - مدير الشؤون التعليمية في الدائرة ومديري مكاتب التربية والتعليم مساعدين لمدير …
المادة 9
الماده 9 يدفع للموظفين المكلفين بالتصحيح في الامتحانات العامة الاجور التالية بالاضافة الى ما يستحقونه من الاجور التي نص عليها في الفصل السادس من الجدول رقم ( 2) ولا يدفع لهم اية مبالغ بموجب نظام الانتقال والسفر المعمول به 1- يدفع للموظف …
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57 ، 117 ) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.