التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57 ، 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 63 لسنة 1981

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 889
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
11
آخر تعديل
1984
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57 ، 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 63 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 889)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57 ، 117 ) من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 63 لسنة 1981 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 889، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
198119851990199520002005201020152020اليوم
1984
1984بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المالي للامتحانات العامة رقم 24 لسنة 1984 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1984 نظام معدل لنظام المالي للامتحانات العامة رقم 24 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي للامتحانات العامة لسنة 1981 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم الوزير: وزير التربية والتعليم الأمين العام: امين عام الوزارة اللجنة: لجنة الامتحانات العامة في …

المادة 3

تستوفى رسوم الامتحانات العامة ورسوم الشهادات وكشوف العلامات والتصاديق والوثائق وترجماتها حسب الفئات المعينة في الجدول رقم (1 ) الملحق بهذا النظام ، ويجوز تعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 4

تدفع اجور العاملين في الامتحانات العامة حسب الفئات المعينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام ، ويجوز تعديل هذه الاجور بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسب الوزير.

المادة 5

تصدر شهادة الدراسة الثانوية العامة وشهادة دبلوم كليات المجتمع مرة واحدة بتوقيع الوزير او من ينيبه ، ويجوز اصدار شهادة بدل شهادة تالفه بعد استرداد الشهادة التالفة.

المادة 6

الماده 6 لا يجوز اصدار تصديق او ترجمة لشهادة او لكشف علامات او نسخ عنه الا بعد صدور الاصل.

المادة 7

أ - تشكل اللجنة بقرار من الوزير من المديرين في الوزارة برئاسة الامين العام شريطة ان لا يتجاوز عدد اعضائها بما في ذلك رئيسها احد عشر عضوا ، وللوزير اعادة تشكيلها واعفاء اي من اعضائها واستبداله بغيره في اي وقت. ب - يكو ن رئيس قسم ادارة …

المادة 8

الماده 8 يقوم جهاز الامتحانات في المحافظة بجميع اعمال الامتحانات التي تحددها الوزارة ويتكون هذا الجهاز من: أ - المدير العام مديرا للامتحانات في محافظته. ب - مدير الشؤون التعليمية في الدائرة ومديري مكاتب التربية والتعليم مساعدين لمدير …

المادة 9

الماده 9 يدفع للموظفين المكلفين بالتصحيح في الامتحانات العامة الاجور التالية بالاضافة الى ما يستحقونه من الاجور التي نص عليها في الفصل السادس من الجدول رقم ( 2) ولا يدفع لهم اية مبالغ بموجب نظام الانتقال والسفر المعمول به 1- يدفع للموظف …

المادة 10

للوزير بتنسيب من رئيس اللجنة الحق في حرمان أي شخص كليا او جزئيا من الاجور التي يستحقها بموجب هذا النظام اذا أخل بواجبه او خالف أية تعليمات تتعلق بالعمل في الامتحانات العامة.

المادة 11

الماده 11 يلغى النظام المالي للامتحانات العامة رقم ( 1 ) لسنة 1980.

اسأل مساعدك عن النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57 ، 117 ) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية