الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 8171 أيار 1966
المادة 3:
يعين الضابط كمبرمج اذا توفرت فيه الشروط التالية:
أ- حامل الشهادة الجامعية.
1- ان يكون حائزا على شهادة جامعية معترف بها.
2- ان ينهي بنجاح دورة مبرمج على الحاسب الالكتروني ويستثنى من ذلك حامل الشهادة الجامعية في مجال الحاسب الالكتروني.
3- ان يمضي مدة لا تقل عن ستة اشهر كتدريب عملي في مجال الحاسب الالكتروني بعد حصوله على الشهادة الجامعية.
ب- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة.
1- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
2- ان يمضي مدة اربع سنوات كمساعد مبرمج.
3- ان ينهي بنجاح دورة مبرمج على الحاسب الالكتروني.