نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات الضباط العاملين في مجال الحاسب الالكتروني في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين ( 17 و 134 ) من قانون خدمة الضباط رقم (35) لسنة 1966 رقم 60 لسنة 1981
- الجريدة الرسمية
- العدد 1918، ص 817
- نُشر
- 1 أيار 1966
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 2007
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات الضباط العاملين في مجال الحاسب الالكتروني في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين ( 17 و 134 ) من قانون خدمة الضباط رقم (35) لسنة 1966 رقم 60 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 817)
حياة القانون
نظام علاوات الضباط العاملين في مجال الحاسب الالكتروني في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين ( 17 و 134 ) من قانون خدمة الضباط ساري
رقم 60 لسنة 1981 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 817، نُشر في 1 أيار 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام علاوات الضباط العاملين في مجال الحاسب الالكتروني في القوات المسلحة الاردنية رقم 116 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2007 نظام معدل لنظام علاوات الضباط العاملين في مجال الحاسب الالكتروني في القوات المسلحة الاردنية رقم 116 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 2: يعين الضابط كمحلل للانظمة الالكترونية اذا توفرت فيه الشروط التالية: أ- ان يكون حائزا على شهادة جامعية معترف بها. ب- ان يمضي مدة خمس سنوات او اكثر كمبرمج بعد حصوله على الشهادة الجامعية. ج- ان يجتاز الدورة المقررة او الفحص المقرر …
المادة 3
المادة 3: يعين الضابط كمبرمج اذا توفرت فيه الشروط التالية: أ- حامل الشهادة الجامعية. 1- ان يكون حائزا على شهادة جامعية معترف بها. 2- ان ينهي بنجاح دورة مبرمج على الحاسب الالكتروني ويستثنى من ذلك حامل الشهادة الجامعية في مجال الحاسب …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6: لا يجوز الجمع بين العلاوات التي يتقاضاها الضباط العاملين في مجال الحاسب الالكتروني في القوات المسلحة الاردنية بموجب هذا النظام واية علاوات اخرى ينص عليها اي نظام اخر باستثناء علاوة بدل خادم وعلاوة خريجي كليات الاركان.
المادة 7
المادة 7: تلغى الفقرة (ح) من المادة (7) من ( نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني) رقم (7) لسنة 1978 ويعاد ترقيم الفقرات الاخرى تبعا لذلك كما يلغى اي نص اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام علاوات الضباط العاملين في مجال الحاسب الالكتروني في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين ( 17 و 134 ) من قانون خدمة الضباط.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.