التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام علاوات الضباط العاملين في مجال الحاسب الالكتروني في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين ( 17 و 134 ) من قانون خدمة الضباط رقم (35) لسنة 1966 رقم 60 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 817
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 8171 أيار 1966

المادة 7: تلغى الفقرة (ح) من المادة (7) من ( نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني) رقم (7) لسنة 1978 ويعاد ترقيم الفقرات الاخرى تبعا لذلك كما يلغى اي نص اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 7 من نظام علاوات الضباط العاملين في مجال الحاسب الالكتروني في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين ( 17 و 134 ) من قانون خدمة الضباط رقم (35) لسنة 1966 رقم 60 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 817)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية