التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اجور زيارة الآثار رقم 806 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 345، ص 200
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 345ص 2001 أيار 1932

المادة الثالثة- يستثنى المذكورون ادناه من دفع اجور لزيارة الآثار:- (أ)- سمو الامير المعظم وسمو ولي عهده ومن كان بمعيتهم بتلك الزيارة. (ب)- فخامة رئيس الوزراء اووكيله ومن يرافقه بالزيارة. (ج)- دولة المعتمد البريطاني او وكيله (ومن يرافقه) بالزيارة. (د)- ضيوف الحكومة والاشخاص الموفدون من قبل الحكومة لمرافقتهم. (هـ)- موظفو دائرة الآثار. (و)- البعثات الحفرية في شرق الاردن وموظفوهم وعمالهم. (ز)- تراجمة السياح المرخصون. (ح)- الموظفون القادمون بايفاء وظيفة رسمية.

الإحالة

المادة 3 من نظام اجور زيارة الآثار رقم 806 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 345، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية