التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اجور زيارة الآثار رقم 806 لسنة 1932

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 345، ص 200
نُشر
1 أيار 1932
المواد
5
آخر تعديل
1935
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اجور زيارة الآثار رقم 806 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 345، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اجور زيارة الآثار غير ساري

رقم 806 لسنة 1932 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 345، ص 200، نُشر في 1 أيار 1932

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1932 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
1932194019501960197019801990200020102020اليوم
1935
1935بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • النظام (المعدل لنظام اجور زيارة الآثار لسنة 1935) رقم 905 لسنة 1935 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1935 النظام (المعدل لنظام اجور زيارة الآثار لسنة 1935) رقم 905 لسنة 1935لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1934 ذيل لنظام اجور زيارة الاثار لسنة 1934 رقم 0 لسنة 1934لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1934 ذيل ثان لنظام اجور زيارة الآثار لسنة 1934 رقم 901 لسنة 1934لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

المادة الاولى - تستوفى الاجور التالية عن كل شخص غير اردني:- (أ)- جنيه فلسطيني عن زيارة آثار وادي موسى (بترا). (ب)- 250 مل فلسطيني عن زيارة آثار جرش.

المادة 2

المادة الثانية -تستوفى الاجور التالية عن كل شخص اردني او من يشغل وظيفة في شرق الاردن ولو كان غير اردني او اجنبياً مقيما عادة في شرق الاردن :- (أ)- 50 ملا فلسطينياً عن زيارة آثار وادي موسى (بترا). (ب)- 20 ملاً فلسطينياً عن زيارة آثار …

المادة 3

المادة الثالثة- يستثنى المذكورون ادناه من دفع اجور لزيارة الآثار:- (أ)- سمو الامير المعظم وسمو ولي عهده ومن كان بمعيتهم بتلك الزيارة. (ب)- فخامة رئيس الوزراء اووكيله ومن يرافقه بالزيارة. (ج)- دولة المعتمد البريطاني او وكيله (ومن يرافقه) …

المادة 4

المادة الرابعة -تلغى الانظمة الصادرة قبل هذا النظام بشأن اجور زيارة الآثار.

المادة 5

المادة الخامسة - يعمل بهذا النظام من بدايةالشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام اجور زيارة الآثار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية