نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اجور زيارة الآثار رقم 806 لسنة 1932
- الجريدة الرسمية
- العدد 345، ص 200
- نُشر
- 1 أيار 1932
- المواد
- 5
- آخر تعديل
- 1935
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام اجور زيارة الآثار غير ساري
رقم 806 لسنة 1932 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 345، ص 200، نُشر في 1 أيار 1932
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1932 إلى اليوم.
تعديل واحد
- النظام (المعدل لنظام اجور زيارة الآثار لسنة 1935) رقم 905 لسنة 1935 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1935 النظام (المعدل لنظام اجور زيارة الآثار لسنة 1935) رقم 905 لسنة 1935لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1934 ذيل لنظام اجور زيارة الاثار لسنة 1934 رقم 0 لسنة 1934لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1934 ذيل ثان لنظام اجور زيارة الآثار لسنة 1934 رقم 901 لسنة 1934لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة الثانية -تستوفى الاجور التالية عن كل شخص اردني او من يشغل وظيفة في شرق الاردن ولو كان غير اردني او اجنبياً مقيما عادة في شرق الاردن :- (أ)- 50 ملا فلسطينياً عن زيارة آثار وادي موسى (بترا). (ب)- 20 ملاً فلسطينياً عن زيارة آثار …
المادة 3
المادة الثالثة- يستثنى المذكورون ادناه من دفع اجور لزيارة الآثار:- (أ)- سمو الامير المعظم وسمو ولي عهده ومن كان بمعيتهم بتلك الزيارة. (ب)- فخامة رئيس الوزراء اووكيله ومن يرافقه بالزيارة. (ج)- دولة المعتمد البريطاني او وكيله (ومن يرافقه) …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام اجور زيارة الآثار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.