الجريدة الرسميةالعدد 366ص 44916 تشرين الأول 1932
عملاً بالصلاحية المخولة لي بمقتضى المادة 13 من قانون المحاكم لسنة 1929 اضع النظام التالي للتصرف بتركة الرعايا البريطانيين
المتوفين في شرق الاردن:
1- عند وفاة احد الرعايا البريطانيين في شرق الاردن او بعد ذلك باسرع مايمكن تعلن الوفاة الى المعتمد البريطاني الذي
عليه ان يعين كتابة شخصاً يعتمد عليه ليكون مديرا لتركه المتوفي الواقعة في شرق الاردن على ان يكون تابعاً لمراقبة
المحكمة في شرق الاردن التي كان المتوفي قاطناً ضمن دائرة اختصاصها او لأي محكمة اخرى في شرق الاردن قد يأمر بها وزير
العدلية.