التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم يتعلق بالتصرف باموال الرعايا البريطانيين المتوفين في شرق الاردن رقم 801 لسنة 1932

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 366، ص 449
نُشر
16 تشرين الأول 1932
المواد
13
آخر تعديل
1932
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم يتعلق بالتصرف باموال الرعايا البريطانيين المتوفين في شرق الاردن رقم 801 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 366، ص 449)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام في اصول المحاكم يتعلق بالتصرف باموال الرعايا البريطانيين المتوفين في شرق الاردن غير ساري

رقم 801 لسنة 1932 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 366، ص 449، نُشر في 16 تشرين الأول 1932

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1932 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1932194019501960197019801990200020102020اليوم
1932
1932سنة صدوره

تعديل واحد

  • تعديل النظام في اصول المحاكم المتعلق بالتصرف باموال الرعايا البريطانيين المتوفين في شرق الاردن رقم 900 لسنة 1932 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1932 تعديل النظام في اصول المحاكم المتعلق بالتصرف باموال الرعايا البريطانيين المتوفين في شرق الاردن رقم 900 لسنة 1932لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

عملاً بالصلاحية المخولة لي بمقتضى المادة 13 من قانون المحاكم لسنة 1929 اضع النظام التالي للتصرف بتركة الرعايا البريطانيين المتوفين في شرق الاردن: 1- عند وفاة احد الرعايا البريطانيين في شرق الاردن او بعد ذلك باسرع مايمكن تعلن الوفاة الى …

المادة 2

2- على الشخص الذي يعينه المعتمد البريطاني ليقوم بوظيفة مدير ان يقدم كتاب التعيين حالاً بعد ان يعطاه الى المحكمة البدائية التي كان يقطن ضمن دائرة اختصاصها المتوفي وعلى رئيس المحكمة ان يصدر براءة التعيين الى ذلك الشخص تخوله بها ان يتخذ …

المادة 3

3- وظائف المدير هي كمايلي: (1)- على المدير ان ينظم قائمة تامة ومضبوطة باموال المتوفي المنقولة وغير المنقولة من اي نوع كانت وان يقدمها الى رئيس المحكمة حالا بعد اتمامها وان لا يتأخر تقديمها في ايه حالة عن شهر واحد من تاريخ اصدار براءة …

المادة 4

4-تتم واجبات المدير كما هي مدرجة في المادة السابقة بالترتيب التالي حسب الاسبقية:- 1- تنظم القائمة اولا و تقدم للمحكمة والى ان يتم هذا لا ينجز اي عمل آخر من قبل المدير يتعلق بالتركة. 2- ينشر الاعلان او الاخبار الآخر المشار اليهما في الفقرة …

المادة 5

5- اذا ترك المتوفي ايه اموال غير منقولة في شرق الاردن يعتبر التصرف بهذه الاموال بمقتضى قانون شرق الاردن.

المادة 6

6- عند انجاز ادارة التركة تباع اموال المتوفي المنقولة ويوزع ريعها من قبل المدير على اولئك الاشخاص اصحاب الاستحقاق في شرق الاردن بمقتضى قواعد القانون الانجليزي المذكورة في قانون ادارة التركات لسنة 1925 ويرسل اي رصيد الى وكلاء التاج …

المادة 7

7- في الاحوال التي يجد فيها المدير ان المتوفي قد ترك وصية مشروعة والورثة او اقرب اقرباء موجودون في انجلترا فانه يتصرف بقدر الامكان في شرق الاردن بالموجودات وفاقاً لاي قصد صرح به المتوفي تماماً ومذكور في تلك الوصية يتعلق بشرق الاردن ويوزع …

المادة 8

8- في الاحوال التي يجد فيها المدير ان المتوفي قد ترك وصية مشروعة ولم يعين منفذاً للوصية او لا يمكن ايجاد منفذ الوصية اوان المنفذ لم يقبل ان يقوم بعمله وكان اقرب اقربائه واصحاب الاستحقاق بموجب الوصية موجودين في شرق الاردن فأن المدير يدير …

المادة 9

9- في الاحوال التي لا يترك المتوفي وصية وكان يعلم بأن ورثته واقرب اقرباء له موجودون في انجلترا او في اي محل آخر فيرسل الريع بعد انجاز ادارة التركة في شرق الاردن الى وكلاء التاج للمستعمرات.

المادة 10

10- في الاحوال التي لا يترك المتوفي فيها وصية وكان جميع ورثته واقرب اقرباء له في شرق الاردن فيوزع الريع الباقي عليهم بعد اتمام ادارة التركة من قبل المدير.

المادة 11

11-يجوز لرئيس المحكمة البدائية في اي وقت كان ان يصدر اي امر بالتشاور مع المعتمد البريطاني بناء على استدعاء يقدم من مدير التركة للتصرف فوراً بأي شىء ذات قيمة معنوية او من اجل أي امر آخر اذا كان التأخير مضراً لموجودات المتوفي.

المادة 12

12- يحق الى مدير التركة ان يطلب الى رئيس المحكمة البدائية لاصدار امر يخوله ان يستوفي اية نفقات قام بها حسب الاصول اثناء قيامه بواجباته وان يقدم جدولاً مصدقا عليه بالنفقات التي قام بها وتكون هذه النفقات كلفة على موجودات المتوفي على ان تعتبر …

المادة 13

13- بعد اتمام ادارة تركة المتوفي يبرأ مدير التركة من قبل المحكمة من جميع المسؤوليات المتعلقة ببراءة تعيينه مديراً للتركة ويلغى التعهد الذي اعطاه. الجدول (أ) في شأن تركة......... المتوفي منح براءة تعيين لأدارة التركة بوصية او بدون وصية …

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم يتعلق بالتصرف باموال الرعايا البريطانيين المتوفين في شرق الاردن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية