التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام في اصول المحاكم يتعلق بالتصرف باموال الرعايا البريطانيين المتوفين في شرق الاردن رقم 801 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 366، ص 449
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 366ص 44916 تشرين الأول 1932

11-يجوز لرئيس المحكمة البدائية في اي وقت كان ان يصدر اي امر بالتشاور مع المعتمد البريطاني بناء على استدعاء يقدم من مدير التركة للتصرف فوراً بأي شىء ذات قيمة معنوية او من اجل أي امر آخر اذا كان التأخير مضراً لموجودات المتوفي.

الإحالة

المادة 11 من نظام في اصول المحاكم يتعلق بالتصرف باموال الرعايا البريطانيين المتوفين في شرق الاردن رقم 801 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 366، ص 449)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية