التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام في اصول المحاكم يتعلق بالتصرف باموال الرعايا البريطانيين المتوفين في شرق الاردن رقم 801 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 366، ص 449
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 366ص 44916 تشرين الأول 1932

4-تتم واجبات المدير كما هي مدرجة في المادة السابقة بالترتيب التالي حسب الاسبقية:- 1- تنظم القائمة اولا و تقدم للمحكمة والى ان يتم هذا لا ينجز اي عمل آخر من قبل المدير يتعلق بالتركة. 2- ينشر الاعلان او الاخبار الآخر المشار اليهما في الفقرة (ج) من المادة 4 المذكورة اعلاه. 3- يجب ان تحصل الموجودات المستحقة للمتوفي وان يكن يجوز للمدير ان يحصل في اي وقت الموجودات المستحقة اذا ظهر ان التأخير يخل بمصلحة الاشخاص اصحاب الاستحقاق. 4- يجب ان تدفع الديون التي في ذمة المتوفي وان تعاد أيه اموال منقولة ثبت انها حق لأي شخص.

الإحالة

المادة 4 من نظام في اصول المحاكم يتعلق بالتصرف باموال الرعايا البريطانيين المتوفين في شرق الاردن رقم 801 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 366، ص 449)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية