التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام في اصول المحاكم يتعلق بالتصرف باموال الرعايا البريطانيين المتوفين في شرق الاردن رقم 801 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 366، ص 449
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 366ص 44916 تشرين الأول 1932

عملاً بالصلاحية المخولة لي بمقتضى المادة 13 من قانون المحاكم لسنة 1929 اضع النظام التالي للتصرف بتركة الرعايا البريطانيين المتوفين في شرق الاردن: 1- عند وفاة احد الرعايا البريطانيين في شرق الاردن او بعد ذلك باسرع مايمكن تعلن الوفاة الى المعتمد البريطاني الذي عليه ان يعين كتابة شخصاً يعتمد عليه ليكون مديرا لتركه المتوفي الواقعة في شرق الاردن على ان يكون تابعاً لمراقبة المحكمة في شرق الاردن التي كان المتوفي قاطناً ضمن دائرة اختصاصها او لأي محكمة اخرى في شرق الاردن قد يأمر بها وزير العدلية.

الإحالة

المادة 1 من نظام في اصول المحاكم يتعلق بالتصرف باموال الرعايا البريطانيين المتوفين في شرق الاردن رقم 801 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 366، ص 449)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية