الجريدة الرسميةالعدد 366ص 44916 تشرين الأول 1932
13- بعد اتمام ادارة تركة المتوفي يبرأ مدير التركة من قبل المحكمة من جميع المسؤوليات المتعلقة ببراءة تعيينه مديراً
للتركة ويلغى التعهد الذي اعطاه.
الجدول (أ)
في شأن تركة......... المتوفي
منح براءة تعيين لأدارة التركة
بوصية او بدون وصية مرفقة
بما انه بمقتضى المادة 1 من النظام في اصول المحاكم المؤرخ قد عين المعتمد
البريطاني بموجب براءة مؤرخة في ليقوم بصفة مدير لتركه المتوفي
في شرق الاردن الذي توفى في في اليوم
من سنه 193
وبما ان قد ابرز براءة التعيين هذه في هذه المحكمة وفاقاً لاحكام المادة الثانية
من النظام المذكور آنفاً في اليوم من 193 اخول بموجب هذا
ان يقوم بوظيفة مدير لذلك المقدار من تركه الواقعة في شرق الاردن بمقتضى النظام المار ذكره
التوقيع
رئيس المحكمة
شرق الاردن
منح من قبلي في محكمة
في هذا اليوم من 193
الجدول (ب)
في شأن تركة المتوفي
سند التعهد
بما ان رئيس المحكمة قد اصدر في هذا اليوم براءة تعيين يخولني ان اتخذ الاجراءات اللازمة
للتصرف بذلك المقدار من تركة المتوفي الواقعة في شرق الاردن الذي توفي
في في اتعهد بمبلغ جنيه فلسطيني
لأقوم بجميع الواجبات المترتبة علي باتقان وحسب الاصول بصفتي مديراً للتركة وان اقدم بياناً الى رئيس المحكمة
بجميع المبالغ التي تعاملت بها بصفتي مديرا للتركة وفي حالة تقصيري عن القيام بجميع او ببعض
الواجبات المترتبة علي او تقصيري في تقديمي بياناً الى رئيس المحكمة.
بجميع او ببعض المبالغ التي تعاملت بها بصفتي مديراً للتركة فاخسر ما لا يزيد على جميع مقدار التعهد او ذلك المقدار
من سند التعهد اللازمة لتغطية ايه خسارة تكبدتها تركة المتوفي واتعهد بهذا ان اعيض هذه الخسارة
التوقيع
اعطي من قبلي في هذا اليوم
من 193 في
شاهد
شاهد
ملحوظة: يجب ان ينظم ويصدق هذا السند من قبل الكاتب العدل
الجدول ج
نموذج الاعلان الذي يصدر بمقتضى الفقرة (ج)
من المادة الرابعة من النظام في اصول المحاكم
في شأن تركة المتوفي
بما ان قد توفي في اليوم سنه 193 في
وبما ان رئيس المحكمة البدائية في اليوم من
سنه 193 منحني براءة تعيين لاداره تركة المرحوم في شرق الاردن فهذا لدعوة
ايه اشخاص لهم ادعاء على تركة المرحوم ان يقدموا ادعاآتهم معنونة الي في مكتب المحكمة البدائية
على ان لا يكون ذلك بعد اليوم من سنه 193
وسوف لا تعتبر الطلبات التي تقدم بعد هذا التاريخ
التوقيع
مدير تركة المرحوم
في اليوم من سنة 193