التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام في اصول المحاكم يتعلق بالتصرف باموال الرعايا البريطانيين المتوفين في شرق الاردن رقم 801 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 366، ص 449
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 366ص 44916 تشرين الأول 1932

13- بعد اتمام ادارة تركة المتوفي يبرأ مدير التركة من قبل المحكمة من جميع المسؤوليات المتعلقة ببراءة تعيينه مديراً للتركة ويلغى التعهد الذي اعطاه. الجدول (أ) في شأن تركة......... المتوفي منح براءة تعيين لأدارة التركة بوصية او بدون وصية مرفقة بما انه بمقتضى المادة 1 من النظام في اصول المحاكم المؤرخ قد عين المعتمد البريطاني بموجب براءة مؤرخة في ليقوم بصفة مدير لتركه المتوفي في شرق الاردن الذي توفى في في اليوم من سنه 193 وبما ان قد ابرز براءة التعيين هذه في هذه المحكمة وفاقاً لاحكام المادة الثانية من النظام المذكور آنفاً في اليوم من 193 اخول بموجب هذا ان يقوم بوظيفة مدير لذلك المقدار من تركه الواقعة في شرق الاردن بمقتضى النظام المار ذكره التوقيع رئيس المحكمة شرق الاردن منح من قبلي في محكمة في هذا اليوم من 193 الجدول (ب) في شأن تركة المتوفي سند التعهد بما ان رئيس المحكمة قد اصدر في هذا اليوم براءة تعيين يخولني ان اتخذ الاجراءات اللازمة للتصرف بذلك المقدار من تركة المتوفي الواقعة في شرق الاردن الذي توفي في في اتعهد بمبلغ جنيه فلسطيني لأقوم بجميع الواجبات المترتبة علي باتقان وحسب الاصول بصفتي مديراً للتركة وان اقدم بياناً الى رئيس المحكمة بجميع المبالغ التي تعاملت بها بصفتي مديرا للتركة وفي حالة تقصيري عن القيام بجميع او ببعض الواجبات المترتبة علي او تقصيري في تقديمي بياناً الى رئيس المحكمة. بجميع او ببعض المبالغ التي تعاملت بها بصفتي مديراً للتركة فاخسر ما لا يزيد على جميع مقدار التعهد او ذلك المقدار من سند التعهد اللازمة لتغطية ايه خسارة تكبدتها تركة المتوفي واتعهد بهذا ان اعيض هذه الخسارة التوقيع اعطي من قبلي في هذا اليوم من 193 في شاهد شاهد ملحوظة: يجب ان ينظم ويصدق هذا السند من قبل الكاتب العدل الجدول ج نموذج الاعلان الذي يصدر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة الرابعة من النظام في اصول المحاكم في شأن تركة المتوفي بما ان قد توفي في اليوم سنه 193 في وبما ان رئيس المحكمة البدائية في اليوم من سنه 193 منحني براءة تعيين لاداره تركة المرحوم في شرق الاردن فهذا لدعوة ايه اشخاص لهم ادعاء على تركة المرحوم ان يقدموا ادعاآتهم معنونة الي في مكتب المحكمة البدائية على ان لا يكون ذلك بعد اليوم من سنه 193 وسوف لا تعتبر الطلبات التي تقدم بعد هذا التاريخ التوقيع مدير تركة المرحوم في اليوم من سنة 193

الإحالة

المادة 13 من نظام في اصول المحاكم يتعلق بالتصرف باموال الرعايا البريطانيين المتوفين في شرق الاردن رقم 801 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 366، ص 449)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية