الجريدة الرسميةالعدد 366ص 44916 تشرين الأول 1932
4-تتم واجبات المدير كما هي مدرجة في المادة السابقة بالترتيب التالي حسب الاسبقية:-
1- تنظم القائمة اولا و تقدم للمحكمة والى ان يتم هذا لا ينجز اي عمل آخر من قبل المدير يتعلق بالتركة.
2- ينشر الاعلان او الاخبار الآخر المشار اليهما في الفقرة (ج) من المادة 4 المذكورة اعلاه.
3- يجب ان تحصل الموجودات المستحقة للمتوفي وان يكن يجوز للمدير ان يحصل في اي وقت الموجودات المستحقة اذا ظهر ان
التأخير يخل بمصلحة الاشخاص اصحاب الاستحقاق.
4- يجب ان تدفع الديون التي في ذمة المتوفي وان تعاد أيه اموال منقولة ثبت انها حق لأي شخص.