الجريدة الرسميةالعدد 2810ص 251316 أيلول 1978
صلاحية الشراء:-
المادة 12- يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- للمدير وللمسؤول عن ادارة وتنفيذ مشروع معين شراء لوازم:
1- لا تزيد قيمتها عن خمسين دينارا بالطريقة التي يراها مناسبة
2- لا تزيد قيمتها عن مائة دينار بناء على توصية لجنة مشتريات محلية من موظفين اثنين يعينهما.
ب- للمدير العام شراء لوازم
1- لا تزيد قيمتها عن (200) دينار بالطريقة التي يراها مناسبة
2- لا تزيد قيمتها عن ( 1000 ) دينار بناء على توصية لجنة مشتريات من اثنين من موظفي المؤسسة يعينهما
3- مهما كانت قيمتها اذا كانت اسعار اللوازم المراد شراؤها محددة من قبل المؤسسات الرسمية.
ج- للرئيس شراء لوازم لا تزيد قيمتها عن (3000) دينار بناء على توصية لجنة مشتريات من اثنين من موظفي المؤسسة يعينهما.
د- مع مراعاة ما ورد في الفقرات السابقة من هذه المادة لا تشترى اية لوازم تزيد قيمتها عن (3000 ) دينار الا بقرار
من لجنة عطاءات المؤسسة المشكلة بموجب احكام هذا النظام