التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · لجنة عطاءات المؤسسة

المادة 14من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 رقم 53 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2810، ص 2513
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2810ص 251316 أيلول 1978

الفصل الثاني لجنة عطاءات المؤسسة المادة 14-أ- يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تعرف باسم ( لجنة عطاءات المؤسسة) تتألف من خمسة اعضاء يكون المدير العام واحدا منهم ، ويعين المجلس من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس ، كما يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة سكرتيرا للجنة وتصرف لاعضائها بدلات الجلسات المقررة للمجلس ب- يكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه واحداً منهم ج- تصدر قرارات اللجنة بالاجماع او باكثرية الاعضاء الحاضرين وتصبح قراراتها قطعية حال التصديق عليها من المجلس

الإحالة

المادة 14 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 رقم 53 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2810، ص 2513)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية