الجريدة الرسميةالعدد 2810ص 251316 أيلول 1978
الفصل الثاني
لجنة عطاءات المؤسسة
المادة 14-أ- يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تعرف باسم ( لجنة عطاءات المؤسسة) تتألف من خمسة اعضاء يكون المدير العام
واحدا منهم ، ويعين المجلس من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس ، كما يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة سكرتيرا للجنة
وتصرف لاعضائها بدلات الجلسات المقررة للمجلس
ب- يكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه في
حالة غيابه واحداً منهم
ج- تصدر قرارات اللجنة بالاجماع او باكثرية الاعضاء الحاضرين وتصبح قراراتها قطعية حال التصديق عليها من المجلس