المادة 10- 1- يعين المجلس في قرار يتخذه بدل إستهلاك الكهرباء ومبلغ التأمين وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها
المشروع ، ويجوز للمجلس تغيير هذا البدل وهذه الرسوم والتأمينات من وقت لآخر وتعديلها.
2- الحد الأدنى للإستهلاك الشهري كيلواتان من كل نوع من نوعي الإستهلاك للكهرباء المنصوص عليها في المادة 7 (3) من
هذا النظام ، فاذا كانت مقطوعية المستهلك للكهرباء في أي شهر اقل من الحد الأدنى أو أنه لم يستهلك في اي شهر شيئاً
فعليه أن يدفع إلى البلدية هذا الحد الأدنى عن ذلك الشهر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من نظام بمقتضى قانون البلديات /صادر عن مجلس بلدية نابلس وفق المادة الحادية والأربعين (ب) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1957
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 10 من نظام بمقتضى قانون البلديات /صادر عن مجلس بلدية نابلس وفق المادة الحادية والأربعين (ب) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، ص 860)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.