نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بمقتضى قانون البلديات /صادر عن مجلس بلدية نابلس وفق المادة الحادية والأربعين (ب) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1957
- المواد
- 20
- آخر تعديل
- 1963
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بمقتضى قانون البلديات /صادر عن مجلس بلدية نابلس وفق المادة الحادية والأربعين (ب) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، ص 860)
حياة القانون
نظام بمقتضى قانون البلديات /صادر عن مجلس بلدية نابلس وفق المادة الحادية والأربعين (ب) من قانون البلديات غير ساري
رقم 11 لسنة 1957 · 20 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام كهرباء بلدية نابلس المعدل رقم 75 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1963 نظام كهرباء بلدية نابلس المعدل رقم 75 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 20
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي الا إذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية نابلس وتعني كلمة (المجلس) مجلس بلدية نابلس وتعني كلمة (البلدية) بلدية نابلس. وتعني كلمة …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- حق الدخول الى العقار: يجوز لأي موظف من موظفي البلدية مفوض من المجلس ان يدخل أي عقار لفحص اجهزة الكهرباء على اختلاف انواعها او لقطع التيار الكهربائي او اعادته وذلك في أي وقت بين الساعة صباحاً والساعة السابعة مساء فكل من اعترض او …
المادة 5
تقديم الطلبات لتوريد الكهرباء 1- يجب على كل شخص يرغب في توريد الكهرباء اليه ان يقدم في بدء الأمر طلبا كتابيا بذلك إلى المجلس وفق النموذج الذي يضعه المجلس ، وللمجلس الحق في الموافقة على أي طلب يقدم اليه او ان يرفضه. 2- يعين المجلس عندئذ …
المادة 6
المادة 6- العقود: يجب علىالمشترك ان يعقد مع المجلس عقدا يشتمل علىالشروط التي يعنيها المجلس لتوريد الكهرباء اليه وفق الفقرة (2) من المادة الخامسة من هذا النظام وان يدفع جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بذلك العقد.
المادة 7
المادة 7- اجهزة الكهرباء الخاصة: 1- حينما يسجل المجلس مشتركا يتولى هذا المشترك على نفقته اقامة التمديدات والأجهزة الخاصة في عقاره وتركيبها وصيانتها في حالة جيدة وفق الشروط المعينة من قبل البلدية. 2- لا يحق للمشترك احداث أية تمديدات اضافية …
المادة 8
المادة 8- ربط أجهزة الكهرباء: يقوم المجلس بربط اجهزة كهرباء المشترك بوصلة البلدية ، ويدفع المشترك رسم الربط ومقداره ثلاثة دنانير ويتحمل المشترك عدا رسم الربط ، جميع النفقات والتكاليف التي يقتضيها ربط البلدية لأجهزة كهربائية بوصلة البلدية …
المادة 9
المادة 9- التأمين: يجب على المشترك عندما يسجل اسمه لدى المجلس ان يدفع التأمين المقرر الى صندوق البلدية ، ويحق للمجلس أن يستوفي من التأمين المذكور أي بدل او رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك وفق هذا النظام ، ويجب على المشترك في …
المادة 10
المادة 10- 1- يعين المجلس في قرار يتخذه بدل إستهلاك الكهرباء ومبلغ التأمين وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها المشروع ، ويجوز للمجلس تغيير هذا البدل وهذه الرسوم والتأمينات من وقت لآخر وتعديلها. 2- الحد الأدنى للإستهلاك الشهري …
المادة 11
المادة 11- 1- حساب رسوم الكهرباء: تعين كمية الكهرباء البيت يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركب وبحساب الكيلووات. 2- إذا أقتنع المجلس بان في عداد الكهرباء خللاً ،او بأنه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة أو بأنه مكسور او معطوب …
المادة 12
المادة 12- موعد الدفع: 1- يرسل المجلس او الموظف المفوض من المجلس ، خلال فترات لا تقل عن شهر ، قائمة بالحساب تبين المبلغ المستحق على المشترك عن توريد الكهرباء اليه ، ويجب على المشترك ان يدفع المبلغ المستحق عليه خلال مدة لا تزيد على عشرة …
المادة 13
المادة 13- قطع التيار الكهربائي: يحق للمجلس ان يقطع التيار الكهربائي عن المشترك في الأحوال التالية:- أ- إذا عبث المشترك بعداد الكهرباء او ازالة او تعرض له بأية صورة اخرى ، او ب- قد احدث أي تغيير في جهاز الإنارة داخل عقاره وخارجه من غير ان …
المادة 14
المادة 14- الإعفاء من الرسوم يجوز للمجلس أن يعفي من بدل إستهلاك الكهرباء، اعفاء كليا او جزئيا ، ما يختاره من اماكن العبادة والمدارس والدوائر الرسمية والمؤسسات الخيرية والمعاهد الصحية ، وللمجلس متى أراد ، أن يرجع عن إعفائه هذا او يعدله حيال …
المادة 15
المادة 15- تبليغ المستندات: ان كل قائمة حساب او مذكرة طلب او اشعار او اخطار او أي مستند من المستندات التي يقضي هذا النظام بوجوب تبليغها الى المشترك يعتبر انه بلغ اليه تبليغاً كافياً اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم اليه شخصياً او سلم …
المادة 16
المادة 16- رغبة المشترك في قطع الكهرباء عن عقاره:- إذا رغب المشترك في قطع الكهرباء عن عقاره فعليه ان يبلغ رئيس البلدية ذلك خطياً قبل خمسة عشر يوما على الأقل، وعلى رئيس البلدية حينئذ قطع التيار ، ويكون المشترك مسؤولا ومكلفا بدفع قيمة الكمية …
المادة 17
المادة 17- 1- عدم مسؤولية البلدية: البلدية غير مسؤولة عن أي تلف او خسارة تنشأ عن قطع التيار الكهربائي لأي سبب من الأسباب. 2- تحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار الكهربائي لتصليح الخطوط والأجهزة او لأي سبب آخر من غير ان يؤثر ذلك في …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن نظام بمقتضى قانون البلديات /صادر عن مجلس بلدية نابلس وفق المادة الحادية والأربعين (ب) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.